عدد الرسائل : 240 العمر : 37 البلد : من عاصمة مصر القديمة(صعب تعرفوها) الوظيفة : مصمم جرافيك المزاج : لا زم تعرف الدولهالالدوله : 0 تاريخ التسجيل : 22/08/2007
موضوع: قانون ...تجاره القاهره فرقه اولي الأربعاء نوفمبر 21, 2007 6:16 am
بسم الله الرحمن الرحيم الماده:- القانون الاستاذ المساعد:- محمد سامى التاريخ:- 13\2\2007 المحاضره : الاولى الجزء الثانى نظريه الحق) ما المقصود بالحق؟ هو سلطه يقررها القانون لشخص ما لمباشره اعمال معينه انواع الحقوق: وتنقسم الى :- سياسيه غير سياسيه(مدنيه)
اولا الحقوق السياسيه :- وهى السلطه التى يقررها القانون لمباشره شئون البلاد السياسيه مثلحق الترشيح ،حق الانتخاب، حق تولى الوظائف العامه) وهذه الحقوق يتمتع بها الوطنى دون الاجنبى وتثبت للمواطنين عند بلوغ سن معين فمثلا: ( لك حق الترشيح فى مجلس الشعب عند بلوغ سن 30) (لك حق الترشيح فى مجلس الشورى عند بلوغ سن35) (لك حق الترشيح فى رئاسه الجمهوريه عند بلوغ سن 40) ثانيا الحقوق غير السياسيه: وتنقسم هذه الحقوق الى : مباشره(عامه): وهى سلطه يقررها القانون لمباشره نشاطه العادى او الامور الحياتيه ويتمتع بها الوطنى والاجنبى دون شرط سن معين وهذه السلطه تثبت لشخص بمجرد انه انسان مثلالحق فى الاسم ، الحق فى سلامه الجسد ،حق الحياه ،حق التملك ،حق حريه العقيده،حق حريه التنقل ) ولا يستطيع ان يتنازل عنها اى انسان ويضمها القانون تحت عنوان(قانون حقوق الانسان) 2-خاصه: - وتنقسم الى : أ-حقوق الاسره : وهى تكون للانسان باعتباره فرد فى الاسره مثلاحترام الاب-حقوق الزوجه-حقوق الزوج) وينظمها القانون تحت عنوان (قانون الاحوال الشخصيه) ب-الحقوق الماليه: وهذه الحقوق تتصل بالذمه الماليه وتنقسم هذه الحقوق الى: 1- الحقوق العينيه 2- الحقوق الشخصيه 3- الحقوق الذهنيه ونبدأ بالحقوق العينيه: الاصليه التبعيه وسوف تكون هذه المحاضره فى الحقوق الماليه العينيه الاصليه: وتنقسم الى خمس حقوق: حق الملكيه:وهذه الحقوق تمنح صاحبها ثلاث سلطات(الاستعمال- الاستغلال- التصرف) مثلالسياره – الكراسه) حق الانتفاع : ويستطيع بمقتدى هذه السلطه استعمال الشىء دون التصرف فيه مثل: ( قطعه الارض) ويكون هذا الحق مؤقت اى بمده معينه وليس لمدى الحياه وينتهى فورا بموت المنتفع حق الاستعمال والسكنه: ويستطيع بمقتدى هذه -السلطه استعمال الشىء دون استغلاله او التصرف فيه
حق الارتفاق: وهو حق يحد من منفعه عقار لمصلحه عقار اخر
حق الحكر: وهو ان يأخذ شخص ما قطعه ارض غير صالحه من اراضى الاوقاف ويستصلحها او يبنيها ويستفيد منها مده اقصاها 60 سنه
الاسئله الهامه التى تتعلق بهذه المحاضره: ضع تعريفا للمصطلحات الاتيه :او تكلم عن: - الحقوق السياسيه حقوق الاسره حق الارتفاق حق الحكر
اكتب فى الحقوق العينيه الاصليه؟
تم بحمد الله المحاضره القادمه:-سوف نتناول باقى الحقوق
التاريخ:- 20\2\2007 المحاضره الثانيه انواع الحقوق التبعيه العينيه:- 1- الرهن الرسمى 2- الرهن الحيازى 3- الاختصاص 4- الامتياز
اولا :- الرهن الرسمى:- هو عقد بين دائن ومدين ويتم بمصلحه الشهر العقارى ويرد على عقار فقط ويكون المال بحيازه المدين ويكون تابع لالتزام اصلى
ثانيا :- الرهن الحيازى :-هو عقد بين دائن ومدين ويكون عقد عرفى ولايتم بمصله الشهر العقارى ويرد على عقار او منقول وفى الغالب يكون منقول(ذهب) ويكون المال فى حيازه الدائن ويكون تايع لالتزام اصلى
ثالثا:- حق الاختصاص:- هو عباره عن رهن رسمى يتقرر بحكم قضائى ولا يرد الاعلى عقار فقط
رابعا:- حق الامتياز:- هو اولويه يقررها القانون لحق معين فى اتفاق وليس عقد ولاتقررها المحكمه ولكن نص القانون فمثلا:- (اذاكان هناك شخص مدين ب100,000 ولديه فقط30,000 وهو مدين ل ب,ج,ء,ه,و فيعطى ال30,000 لصاحب الديون الممتازه)
ثانيا:- الحقوق الشخصيه:- هى عباره عن رابطه بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين ويلتزم المدين بلقيام بعمل او الامتناع عن عمل
الحقوق الذهنيه :- ملغيه
التاريخ:- 6\3\2007 المحاضره :الرابعه موضوع المحاضره:- اشخاص الحق
انواع الاشخاص:- 1- طبيعى ( الانسان) 2- اعتبارى ( الشركه - الجمعيه - الؤسسه- النقابه) اولا:- الشخص الطبيعى يكتسب الشخص الطبيعى الشخصيه القانونيه اى يكون له حقوق وعليه واجبات متى تبدا الشخصيه ومتى تنتهى ؟ تبدأ الشخصيه بالميلاد وللميلاد شرطين:- 1- ان ينفصل الجنين عن جسد امه 2- ان يولد حيا ولو للحظه واحده حيث انه يترتب عليه اثار كبيره مثلالميراث) ويثبت الميلاد بالصراخ او البكاء حاله الجنين(الحمل المستكن):- الجنين الذى لم يولد هل له شخصيه قانونيه ام لا؟ اعطى القانون للجنين شخصيه قانونيه ولكنه سماها شخصيه قانونيه ناقصه اى انه يكتسب بعض الحقوقولا يتحمل واجبات ومن هذه الحقوق (حقه فى الميراث-حقه فى الوصيه- حقه فى نسبه من والده) الفرق بين الهبه والوصيه:- الهبه تكون فى حياه الشخص وتشترط القبول اما الوصيه فتكون بعدالوفاه فالجنين له حق فى الوصيه وليس له حق فى الهبه حيث انها تشترط القبول وتنتهى الشخصيه بالوفاه ولكن الشريعه الاسلاميه مدت حياه الشخص مدد حكمى هل يمكن ان يعتبر الشخص ميت حتى لو انه على قيد الحياه؟ نعم وذلك فى حاله المفقود والمفقود هو الشخص الذى لا نعلم ما اذا كان حى او ميت متى يحكم اعتبار المفقود ميتا:- فى عام 1929 كان يأخذ بمذهب الامام مالك فكان يحكم على الشخص بأنه مفقود بعد 90 سنه من تاريخ ميلاده فأذا غاب المفقود فى ظروف يغلب عليها الهلاك :- له استثنائين: 1- اذا كان المفقود على متن طائره سقطت او سفينه غرقت فيحكم بموته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد مرور 15 سنه من تاريخ العقد
2- اذا فقد فى عمليه حربيه ( القوات المسلحه)يحكم باعتباره مفقود بعد مرور سنه من تاريخ الفقد
اما اذا غاب المفقود فى ظروف يغلب فيها السلامه :- فيحكم بأعتبار المفقود ميتا بعد مرور 4 سنوات على الاقل ولكن اذا ظهرت الجثه فى اى وقت فيحكم بوفاته فى وقتها حالات المفقود:- 1- الفتره بعد الفقد وقبل الحكم بموت المفقود:- يعامل معامله الاحياء - امواله:- تبقى فى ذمته الماليه - زوجته:- تظل فى عصمته - يوقف نصيبه من الميراث او الوصيه الفتره بعد الحكم بموت المفقود:- يعامل معامله الاموات -امواله:- توزع على الورثه - زوجته:- تعتد عده الوفاه وتستطيع ان تتزوج بعده والعده (اربعه اشهر و10 ايام) نصيبه من الميراث او الوصيه يعود الى مستحقيه اذا ظهر المفقود الى الحياه بعد الحكم بموته:- - يسترد ما تبقى من امواله فى يد الورثه اما ماتم انفاقه لا يسترده - الزو جه :- تعود الى عصمه زوجها اذا لم تكن تزوجت تعود الى عصمه زوجها اذا كانت تزوجت ولكن لم يدخل بها تعود الى عصمه زوجها اذا كانت تزوجت ودخل بها الاانه كان سىء النيه ويعلم بحياه المفقود قبل الزواج منها ولكن اذا كان حسن النيه فلا تعود الى عصمه الزوج القديم
اسئله المحاضره:- اكتب عن حاله الجنين او الحمل المستكن؟ تكلم عن المركز القانونى للمفقود؟ متى يحكم بأعتبار المفقود ميت؟